الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان، بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا، من مهاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج، عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: أغنوهم- يعني المساكين-، عن طواف هذا اليوم.
قلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي، وقد أتهم.
وقد ضعف الحديث ابن حزم، وابن الملقن، والحافظ ابن حجر. انظر: المحلى (٦/ ١٢١)، خلاصة البدر المنير (١/ ٣١٣)، بلوغ المرام (ص ١٠٨).