(٣١٨) قوله -صلى الله عليه وسلم-: أغنوهم بها، عن السؤال في هذا اليوم.
رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٥٥)، والدارقطني (٢/ ١٥٢)، والبيهقي (٤/ ١٧٥)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٣١)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٢٥١)(٢٣٩٧)، كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن نخرج صدقة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى، ويقول: أغنوهم من طواف هذا اليوم. هذا لفظ الحاكم، وعند البيهقي بنحوه.
قلت: أبا معشر، اسمه نجيح بن عبدالرحمن السندي. ضعيف. قال الأثرم، عن أحمد: حديثه عندي مضطرب، لا يقيم الإسناد، ولكن أكتب حديثه اعتبر به. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي وأبو داود: ضعيف. اهـ.
ولهذا قال ابن عدي في الكامل (٧/ ٥٥): هذه الزيادة في الحديث: أغنوهم، عن الطواف يقول أبومعشر. اهـ.
وللحديث طرق أخرى، عن أبي سعيد الخدري.
فقد روى ابن سعد في الطبقات (٣/ ٨)(٤٢٣) قال: حدثنا محمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-. قال: وأخبرنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن بيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد