للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب: النذر]

(١٠١٥) روى عن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

رواه الترمذي (١٥٢٨) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب ابن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.

قال الترمذي ٥/ ٢٤٦: هذا حديث صحيح غريب. اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة. قال أبو حاتم: مجهول. اهـ. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٩٨): محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي نزيل مصر مجهول الحال من السادسة د ت ق. أ. هـ.

ورواه ابن ماجه (٢١٢٧) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين.

قلت: إسماعيل بن رافع بن عويمر أو ابن أبي عويمر الأنصاري تكلم فيه. فقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم والبخاري، والترمذي، والنسائي، والدار قطني. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٤٢): إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني نزيل البصرة يكنى أبا رافع

<<  <  ج: ص:  >  >>