(٨٥١) قوله -صلى الله عليه وسلم-: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم ٢/ ١٠٧١ - ١٠٧٢، والنسائي ٦/ ١٠، وابن ماجه (١٩٣٨)، وأحمد ١/ ٢٧٥ و ٢٩٠ و ٣٢٩ و ٣٤٦، وابن الجارود في المنتقى (٦٩٣)، والبيهقي ٧/ ٤٥٢، كلهم من طريق قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة. فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وروى الترمذي (١١٤٦)، والنسائي في الكبرى (٥٤١٥)، وأحمد ١/ ١٣١ (١٠٩٦) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي: قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت: ابنة حمزة، قال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟! إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.
ورواه عن علي بن زيد بن جدعان كل من سفيان الثوري، وإسماعيل بن إبراهيم.
- وفي رواية: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.
قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (١٨٧٧): صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (١٧٥٣).
وأخرجه مسلم ٤/ ١٦٤ (٣٥٧١)، وأحمد ١/ ٨٢ (٦٢٠)، وفي ١/ ١١٤