للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: اليمين في الدعاوي]

(١٠٣٦) اليمين المشروعة هي اليمين بالله فلو قال الحاكم لمنكر قال: والله لا حق له عندي كفى؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: والله ما أردت إلا واحدة.

أخرجه أحمد (٢٤٢٨٦)، وفي (٢٤٢٨٧)، والدارمي (٢٢٧٢)، وأبو داود (٢٢٠٨)، وابن ماجه (٢٠٥١)، والترمذي (١١٧٧)، وأبو داود الطيالسي (١١٨٨)، والحاكم ٢/ ١٩٩، وابن حبان (١٣٢١)، والبيهقي ٧/ ٣٤٢ كلهم من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، علي بن يزيد بن ركانة، عن جده؛ أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأله، فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة، قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة، قال: فردها عليه.

قلت: الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني نزيل المدائن، الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل الهاشمي تكلم فيه، فقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى. وقال أبو داود: في حديثه نكارة. اهـ. وقال أبو زرعة: شيخ. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. اهـ. وقال الدارقطني: يعتبر به. اهـ. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. اهـ. وقال ابن المديني: ضعيف. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٩١٢): لين الحديث من السابعة

<<  <  ج: ص:  >  >>