(٧٦٠) قوله عليه السلام: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه.
أخرجه مالك الموطأ (٢٢٤٠)، والبخاري (٢٤٩١)، ومسلم ٤/ ٢١٢ (٣٧٦٣)، و ٥/ ٩٥ (٤٣٣٨)، وأبو داود (٣٩٤٠)، وفي (٣٩٤٣)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي ٧/ ٣١٩، وفي الكبرى (٤٩٣٤ و ٦٢٥٢)، وأحمد ١/ ٥٦ (٣٩٧)، و ٢/ ١١٢ (٥٩٢٠)، وفي ٢/ ٢ (٤٤٥١) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩١٧) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباءهم.
قلت: رجاله ثقات لكن فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو يدلس، لكن يشهد له الذي قبله. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩١٨) قال: أخبرنا هلال بن العلاء. قال: حدثنا حسين بن عياش. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، فذكراه، عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة، عن بن عمر قلت، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال نعم قال: من أعتق عتاقة فيها شرك فتمام عتقه على الذي أعتقه.