للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: في الكفالة]

(٧٢٥) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا لا كفالة في حد.

رواه البيهقي ٦/ ٧٧، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢ كلاهما من طريق بقية، عن عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا كفالة في حد.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه بقية بن الوليد، وقد تفرد بالحديث، عن عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، قال ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب ص (٤١٦).

وأيضا شيخه عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي تكلم فيه.

قال البيهقي ٦/ ٧٧: تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة. والله أعلم. اهـ.

وضعف إسناده في السنن الصغرى البيهقي ٥/ ٣٢٧ وفي المعرفة ٤/ ٤٧٥.

وكذا قال ابن الجوزي في التحقيق (١٦٠٤) مع التنقيح.

وقال ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢ - ٢٣: عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي؛ ليس بالمعروف حدث عنه بقية. منكر الحديث، عن الثقات. اهـ. وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وقال: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات. وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>