(٩٥٠) روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتها على الثاني، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.
أخرجه البخاري معلقا- الديات- باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩ - الديات- باب الرجلان يشهدان على رجل بالحد- (٧٩٤٠)، والدارقطني ٣/ ١٧٢ - الحدود والديات- ٢٩٤، والبيهقي ٨/ ٤١ - الجنايات- باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا- من طريق سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، ومن طريق سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي.
ولفظه عند البيهقي: أن رجلين (شهدا) عند علي بالسرقة فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا على الأول. وفي رواية له (لا الأول) فأغرم على الشاهدين (دية المقطوع) الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني.