[فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه]
(٦٩٤) قوله عليه السلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه.
أخرجه مالك الموطأ (١٨٦٣)، والبخاري (٢١٢٤)، ومسلم ٥/ ٧ (٣٨٣٤)، وأبو داود (٣٤٩٢)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، والنسائي ٧/ ٢٨٥، وفي الكبرى (٦١٤٣)، وأحمد ١/ ٥٦ (٣٩٦)، وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٦)، وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٩)، والدارمي (٢٥٥٩) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
وأخرجه مالك الموطأ (١٨٦٤)، والبخاري (٢١٣٣)، ومسلم ٥/ ٨ (٣٨٣٩)، والنسائي ٧/ ٢٨٥، وفي الكبرى (٦١٤٤)، وأحمد ٢/ ٤٦ (٥٠٦٤)، وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٥)، وفي ٢/ ٧٣ (٥٤٢٦) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
وأخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى (٦١٥٣)، وأحمد ٢/ ١١١ (٥٩٠٠) كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
ورواه عن القاسم بن محمد كل من أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن نوفل المدني، والمنذر بن عبيد.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٨٥): والمنذر هذا مدني لا