(٤٤١) حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. رواه الجماعة.
أخرجه مالك الموطأ (٦٥٢)، والبخاري (١٤٠٥)، ومسلم ٣/ ٦٦ (٢٢٢٥)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦٠) وفي (٦٢٧)، والنسائي ٥/ ١٧، وفي الكبرى (٢٢٣٧)، وأحمد ٣/ ٦٠ (١١٥٩٧)، وفي ٣/ ٧٤ (١١٧٣٠)، وابن خزيمة (٢٢٦٣) كلهم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني، عن يحيى المازني، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
قال الدارمي، عقب الحديث: الوسق ستون صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق … أ. هـ.
في رواية ابن خزيمة (٢٢٩٥): والأواق مئتا درهم.
وأخرجه مسلم ٣/ ٦٦ (٢٢٢٩)، والنسائي ٥/ ٣٩، وفي الكبرى (٢٢٧٤)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٩٢)، وفي ٣/ ٥٩ (١١٥٩٣) كلهم من طريق إسماعيل ابن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.