(٨١٤) العمريتين، قضي فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان؟، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.
أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين:
أخرجه الدارمي في السنن (٢/ ٣٤٥)، وعبد الرزاق في المصنف:(١٠/ ٢٥٢، ٢٥٣) قال سفيان: عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه الدارمي في السنن:(٢/ ٨٠٣)، وعبد الرزاق في المصنف:(١٠/ ٢٥٢، ٢٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنف:(١١/ ٢٣٩)، والبيهقي في الكبرى:(٦/ ٢٢٨) كلهم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين.
قلت: رجاله ثقات، ورواه عن الأعمش كل من سفيان، وأبي معاوية وهشيم. وإبراهيم لم يسمع من عبدالله وذهب بعض أهل العلم أنه محمول على الاتصال. قال الشيح الطريفي في التحجيل ص ٢٠٠: وإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله فحديثه عنه محمول على الاتصال. أهـ.