رواه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم ٣/ ١٣١٢، وأبو داود (٤٣٨٣ - ٤٣٨٤)، والنسائي ٨/ ٧٧ - ٨١، وابن ماجه (٢٥٨٥)، وأحمد ٦/ ٣٦ و ١٦٣ و ٢٤٩، والطيالسي (١٥٨٢)، والحميدي (٢٧٩ - ٢٨٠)، وابن حبان ٦/ رقم (٤٤٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والدارقطني ٣/ ١٨٩، والبيهقي ٨/ ٢٥٦، والبغوي ١٠/ ٣١٢ كلهم من طريق عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.
ورواه أحمد ٦/ ٨٠ - ٨١ قال: ثنا هاشم، قال: ثنا محمد- يعني ابن راشد-، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبدالرحمن أن تعجل في أمر هذا الرجل، حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق. قال: فأتتني وأخبرتني: أنها سمعت عائشة تقول. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه.