(٧٦٩) حديث جابر: فهو أحق به بالثمن. رواه أبو إسحاق الجوزاني في المترجم.
أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٣١، ٣٨٢ - (١٤٣٢٦)، قال: حدثنا زياد بن عبدالله البكائي، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله مرفوعا، ولفظه: أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه زياد بن عبدالله ليس بالقوي في غير ابن إسحاق، والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلس، وقد رواه بالعنعنة، لكن صرح بالسماع في رواية ابن جريج عنه عند مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٢٩ - المساقاة- ١٣٥، (١٦٠٨) قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. هكذا بأصل الحديث.
ورواه مسلم (١٦٠٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا