للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(٩٩٨) ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه أي على البستان ولا ناظر أي حافظ له فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة، روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم.

أثر عمر:

أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٢٣ - البيوع- باب من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها- (٣٥٠)، والبيهقي ٣٥٩ - الضحايا- باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشية- من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عمر، ولفظه: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنه.

قلت: أبا عياض، هو عمرو بن الأسود، قال الذهبي في المقتنى في سرد الكنى (٤٨٥٠): أبو عياض عمرو بن الأسود ويقال قيس بن ثعلبة العبسي سمع عمر ويقال أبو عبد الرحمن قال إبراهيم بن ميسرة قال مجاهد ما رأيت أحدا بعد ابن عباس أفقه من أبي عياض. أهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٩٨٩): عمرو بن الأسود العنسي بالنون وقد يصغر يكنى أبا عياض حمصي سكن داريا مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية خ م د س ق. أ. هـ.

لهذا قال البيهقي: إسناده صحيح. أهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١٠/ ١١: وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال: وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>