(١٠٣٣) قول ابن عباس: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد. رواه أحمد وغيره.
رواه مسلم ٣/ ١٣٣٧، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٩، وابن ماجه (٢٣٧٠)، وأحمد ١/ ٢٤٨ و ٣١٥ و ٣٢٣، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٤٤، والبيهقي ١٠/ ١٦٧، كلهم من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بين بيمين وشاهد.
قال الطحاوي ٤/ ١٤٥: أما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث، عن عمرو بن دينار بشيء؛ فكيف يحتجون به في مثل هذا. اهـ.
قلت: وفي هذا نظر، لهذا لما نقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٩٨ قول الطحاوي تعقبه. فقال: وهذا مدخول فإن قيسا ثقة، أخرج له الشيخان في صحيحهما وقال ابن المديني: هو أثبت، وإذا كان الراوي ثقة وروى حديثا، عن شيخ يحتمله سنه ولقيه، وكان غير معروف بالتدليس، وجب قبوله، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا، وأقدم موتا من عمرو بن دينار، كعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبير، وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه، كأيوب السختياني، فإنه رأى أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جبي، ثم روى عن عمرو بن دينار، فكيف ينكر رواية