للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الظهار]

[فصل]

(٩١٦) قوله عليه السلام: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. صححه الترمذي.

رواه أبو داود (٢٢٢٣)، والنسائي ٦/ ١٦٧، والترمذي (١١٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، والبيهقي ٧/ ٣٨٦، كلهم من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله.

قلت: رجاله لا بأس بهم. والحكم بن أبان العدني وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وقال أبو زرعة: صالح. اهـ. وحكى ابن خلفون توثيقه، عن ابن نمير وابن المديني وأحمد بن حنبل.

والذي يظهر أن حديثه لا ينزل، عن رتبة الحسن.

قال الترمذي: حسن غريب صحيح. اهـ. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٣٥٧.

وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٤٦: قال المنذري في مختصره قال أبو بكر المغازي: ليس هذا الحديث صحيحا يعول عليه. قال: وفيما قاله نظر، فقد صححه الترمذي، ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض. اهـ.

واختلف في وصله وإرساله، فقد رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٣٠ ومن طريقه

<<  <  ج: ص:  >  >>