(٧٢١) قال علي -رضي الله عنه- لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعدي أو فرط ضمن.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٣ - الرهن- باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟ - من طريق ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، وخلاس بن عمرو، أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ فهذا عمر وعلي -رضي الله عنهما- قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٩٧ ثم عقب عليه بقوله: فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن لا فيما أصابته جائحة، بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة. اهـ.