(٨٥٤) قول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط.
أخرجه البخاري معلقا ٣/ ١٧٥ - الشروط- باب الشروط في المهر، ٦/ ١٣٨ - النكاح- باب الشروط في النكاح. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت.
قال الحافظ في الفتح ٥/ ٣٤٥: وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيدالله وهو بن أبي المهاجر، عن عبدالرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال لها شرطها فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. اهـ.
وقال في تغليق التعليق ٣/ ٤٠٢: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن ابن عيينة فوافقناه بعلو وسيأتي في النكاح من وجه آخر، عن ابن أبي المهاجر وأما الحديث المرفوع فأسنده في الخمس. اهـ.
وأخرجه موصولا ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٩ - النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (١٦٧٠٦) قال: حدثنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر، قال: