(٤٤٣) حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا: أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب زكاة الورق والذهب- (١٧٩١)، والدارقطني ٢/ ٩٢ الزكاة- باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، كلاهما من طريق عبيدالله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٤٦): ضعيف. أ. هـ. وقد تفرد بالرواية، عن عبدالله بن واقد. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٦٥٤): عبد الله بن واقد بن عبد الله ابن عمر العدوي المدني مقبول. أ. هـ. وذكره ابن حبان في الثقات.
قال الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٢: أخرجه ابن ماجه والدارقطني وسنده ضعيف وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه ليس فيما دون عشرين مثقالا ذهب شيء وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال أخرجه ابن زنجويه بإسناد ضعيف. اهـ.
وقال البوصيرى فى الزوائد (١١٣/ ١): إبراهيم بن إسماعيل ضعيف. اهـ.
وللحديث شاهد، عن علي بن أبي طالب روي مرفوعا وموقوفا.