(٧٦٥) روى أحمد والبخاري، عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
أخرجه البخاري (٢٢١٣)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٣٧٠)، وأحمد ٣/ ٢٩٦ (١٤٢٠٤)، وفي ٣/ ٣٩٩ (١٥٣٦٣)، وعبد بن حميد (١٠٨٠) كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك: في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه
وقد رجح أبو حاتم أن قوله: فإذا وقعت الحدود … مدرج من كلام جابر. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١٤٣١): سألت أبي، عن حديث رواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: إنما جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشفعة فيما لم يقسم. فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا القدر: إنما جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الشفعة فيما لم يقسم قط، ويسبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة، والله أعلم.
قلت: وبما استدللت على ما تقول؛ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الشفعة فيما لم يقسم. ثم المعنى. فإذا وقعت الحدود .. فهو