(٩٣٨) قوله عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود.
رواه أبو داود (٢٢٧٦)، وأحمد ٢/ ١٨٢، والدارقطني ٣/ ٣٠٤، والحاكم ٢/ ٢٠٧، وعبد الرزاق ٧/ ١٥٣، والبيهقي ٨/ ٤ - ٥، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به، ما لم تنكحي.
قلت: إسناده حسن للخلاف في سلسلة عمرو بن شعيب وسبق بيان حسنها. وقد رواه عن عمرو بن شعيب كل من الأوزاعي، وابن جريج، والمثني بن الصباح، لهذا قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٢٤): وهذا إسناد ضعيف بسبب المثنى بن الصباح، فإنهم ضعفوه، وأبو العوام هو عمران بن داور القطان وهو مختلف فيه كما سلف. وقد توبع. اهـ.
وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣١٧.
وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤٤: إنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.
ومما ينبغي أن يعلم أنه صرح في هذا الإسناد أن جد عمرو بن شعيب هو عبدالله بن عمرو. فبهذا تزول شبهة الانقطاع، ويسلم الإسناد.