(١٠٢٨) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وإنما أقضي على نحو ما أسمع.
رواه مالك في الموطأ ٢/ ٧١٩، والبخاري (٧١٦٩)، ومسلم ٣/ ١٣٣٧، وأبو داود (٣٥٨٣)، والنسائي ٨/ ٢٢٣ و ٢٤٧، والترمذي (١٣٣٩)، وابن ماجه (٢٣١٧)، وأحمد ٦/ ٢٠٣ و ٢٩، والحميدي (٢٩٦)، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٧٠)، والدار قطني ٤/ ٢٣٩ - ٢٤، والبيهقي ١٠/ ١٤٣ و ١٤٩ كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له حق أخيه شيئا، فإنما لأقطع له قطعة من النار.