(٥٢٦) قول ابن عباس: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل السمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.
أخرجه البخاري (١٥٢٦)، ومسلم ٥/ ٤ (٢٧٧٣)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنسائي ٥/ ١٢٦، وفي الكبرى (٣٦٢٤)، وابن خزيمة (٢٥٩٠)، وأحمد ١/ ٢٣٨ (٢١٢٨) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
وروى مسلم ٤/ ٧ (٢٧٧٩)، وابن ماجه (٢٩١٥)، وأحمد ٣/ ٣٣٣ (١٤٦٢٦)، وفي ٣/ ٣٣٦ (١٤٦٧٠)، وابن خزيمة (٢٥٩٢) كلهم من طريق أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يسأل، عن المهل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
ورواه ابن ماجه (٢٩١٤) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن