للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: زكاة بهيمة الأنعام]

(٤٣٦) حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنه لبون. رواه أحمد أبو داود والنسائي.

أخرجه أبو داود- الزكاة- باب في زكاة السائمة (١٥٧٥)، والنسائي ٥/ ١٥، ٢٥ - الزكاة- باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط زكاة الإبل إذا كانت رسلا لأهلها- وأحمد ٥/ ٢، ٤، وعبد الرزاق ٤/ ١٨ (٦٨٢٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٢ - الزكاة- باب في زكاة الإبل ما فيها، وابن خزيمة ٤/ ١٨ (٢٢٦٦)، وابن الجارود في المنتقى ص ١٢٥ (٣٤١)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١٠ - ٤١١، (٩٨٤ - ٩٨٨)، والحاكم ١/ ٣٩٨ - الزكاة، والبيهقي ٤/ ١٠٥، ١١٦ - الزكاة- باب ما ورد فيمن كتم شيئا من مال الزكاة، وباب ما يسقط الصدقة، عن الماشية كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. هذا اللفظ لأبي داود، وعند أحمد والنسائي: وشطر إبله.

قلت: في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري اختلف فيه. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال أيضًا، عن عمرو بن شعيب أحب إلي. اهـ. وقال الشافعي: ليس بحجة

<<  <  ج: ص:  >  >>