(٦٥٨) أنه -صلى الله عليه وسلم-، أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري، عن عبدالرحمن بن عوف.
رواه البخاري (٣١٥٦)، و (٣١٧٥)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والنسائي في الكبرى كما في الأطراف ٧/ ٢٠٨، والترمذي (١٥٨٧)، وأحمد ١/ ١٩٠ و ١٩٤، والدارمي ٢/ ١٥٢، وابن الجارود في المنتقى (١١٠٥)، والحميدي (٦٤)، والطيالسي (٢٢٥)، والبيهقي ٩/ ١٨٩، كلهم من طريق سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين- عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من المجوس هجر.
قال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١٩٠: هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. اهـ. وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ٣٠١ (٥٨٠) الاختلاف في إسناده ثم رجح طريق البخاري.
ورواه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٨، عن جعفر بن على، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: سنوا بهم سنة