(٨١٧) أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- بنتي سعد الثلثين، وقال تعالى في الأختين:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.
أخرجه أبو داود (٢٨٩١)، وفي (٢٨٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والترمذي (٢٠٩٢)، وأحمد ٣/ ٣٥٢ (١٤٨٥٨) كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: يقضي الله في ذلك، قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك.
ورواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل كل من عبيد الله، وبشر، وداود، وابن عيينة.
قلت: مداره على عبدالله بن محمد بن عقيل وهو خفيف الضبط.
قال الترمذي عقب إخراج الحديث: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا، عن عبدالله بن محمد بن عقيل. اهـ.
وقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧. - ٣٧١): صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.