(٩٠٣) قوله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. قال ابن×مسعود: طاهرت من غير جِماع.
أخرجه النسائي ٦/ ١٤٠ - الطلاق- باب طلاق السنة- (٣٣٩٥) قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع.
قلت: رجاله ثقات. وظاهر إسناده الصحة، وللأثر طرق وألفاظ.
فقد رواه عبد الرزاق ٦/ (١٠٩٢٧) عن الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا، عن غير جماع.
ورواه عبد الرزاق ٦/ (١٠٩٢٩) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن بن مسعود قال: قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهرا من غير جماع.
ورواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٦ - (١٠٥٦، ١٠٥٧) قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود:(في قوله ٥ فطلقوهن لعدتهن أن يطلقها من غير جماع، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر، إن أراد أن يراجع، راجعها).
قلت: شريك، أن كان هو القاضي، فهو ضعيف، كما سبق.
ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢ الطلاق، (١٨٠٢٢) قال: حدثنا أبو الأحوص،