(٨٤٨) حديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البرقاني.
رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ١٦٥ قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضري، ثنا قطن بن نسير الذارع، ثنا عمرو بن النعمان الباهلي، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢١١٣ - من طريق محمد بن عبيدالله العزرمي، عن أبي الزبير، عن جابر بمثله.
قال الطبراني عقبه: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن. اهـ.
قلت: قطن بن نسير الذارع، صدوق يخطئ، وكذا شيخه عمرو بن النعمان الباهلي صدوق له أوهام، وشيخه أيضا محمد بن عبد الملك لم أميزه، لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦: محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
وتعقبه الألباني رحمه الله فقال في الإرواء ٦/ ٢٤١: الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد رماه بالتدليس، فقال في الثقات: يعتبر إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. اهـ. ثم قال الألباني: وقد روى هنا بالعنعنة، فلا يعتبر حديثه، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك. اهـ.