(٢٦١) أنه -صلى الله عليه وسلم-، إنما كان يقصر إذا ارتحل.
أخرجه مسلم (٢/ ١٤٥)(١٥٢٩)، وأبو داود (١٢٠١)، وأحمد (٣/ ١٢٩)(١٢٣٣٨)، كلهم من طريق، محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك، عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلى ركعتين. زاد أحمد في أول روايته: عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك، عن قصر الصلاة، قال: كنت أخرج إلى الكوفة، فأصلي ركعتين حتى أرجع.
ونقل ابن عبد الهادي في المحرر (١/ ٢٥٥)، عن ابن عبد البر أنه قال في يحيى: ليس هو ممن يوثق به ضبط مثل هذا الأصل. اهـ. وقال عنه أبو حاتم: شيخ. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.
ولا يلتفت لهذه العلة، لتلقي الأمة لصحيح مسلم بالقبول. والله أعلم.