(٤٥٧) ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس.
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٦٠٠ - (١٩٦٧)، وابن زنجويه في الأموال ٣/ ١١٧٦، (٢٢٠١) - من طريق الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك.
قلت: رجاله ثقات. والأعمش مدلس، وقد عنعن.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٥٩٩، (١٩٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٨٠ - الزكاة- باب من رخص أن يعتق من الزكاة- من طريق الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة.
قلت: أبا الأشرس، حسان بن أبي الأشرس منذر بن عمار الكاهلي مولاهم أبو الأشرس والد حبيب فيه ضعف، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٣٢): صدوق. أ. هـ.
وبه أعل الأثر الحافظ ابن حجر كما في تغليق التعليق ٣/ ٢٧، والأثر إسناده مضطرب للاختلاف في إسناده على الأعمش، ولهذا لم يجزم به البخاري، وإنما رواه معلقا في صحيحه بصيغة التمريض.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢: وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى ولهذا لم يجزم به البخاري. اهـ.