(٧٨٠) روى جابر قال: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود (١٧١٧) قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به.
قلت: في إسناده المغيرة بن زياد البجلي، وله أوهام، ولم يتابع على رفعه أحد. وفي الإسناد أبا الزبير المكي وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده. ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا .. ، لم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٣٠٦٥): رواه مغيرة بن زياد الموصلي: عن أبي الزبير، عن جابر .. ومغيرة ضعيف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٨٥): في إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (١٥٥٨): ضعيف أخرجه أبو داود (١٧١٧)، وكذا البيهقي (٦/ ١٩٥) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبى الزبير المكي أنه حدثه، عن جابر به. وقال أبو داود: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي