(٤٨٣) تكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته لأنه -صلى الله عليه وسلم-: نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود- الصيام (٢٣٨٧)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال/ ٤١٥ والبيهقي ٤/ ٢٣١ - الصيام- باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته- كلهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة: أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا العنبس فيه جهالة. ولهذا قال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٢/ ٢١٧: هذا حديث في إسناده رجل يقال له أبو العنبس، عن الأغر، وأبو العنبس هذا يقال إنه مجهول ذكر ذلك أبو محمد، ولم أجد أحدا ذكره. والله أعلم. اهـ .. وقد ضعف ابن حزم الحديث في المحلى ٦/ ٢٠٨.
قلت: ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٨، وابن حبان في الثقات ٦/ ١٧٧.
وقال: اسمه الحارث، وقال يونس بن بكير هو جدي لأمي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب. اهـ.