(٩٢٥) قوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
أخرجه أبو داود (٢١٥٨)، وفي (٢١٥٩)، وفي (٢٧٠٨)، وأحمد ٤/ ١٠٨ (١٧١١٧ و ١٧١١٨)، وفي (١٧١١٧)، وفي (١٧١٢٢)، وفي ٤/ ١٠٩ (١٧١٢٤)، والدارمي (٢٤٧٧ و ٢٤٨٨) والبيهقي ٧/ ٤٤٩، كلهم من طريق حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري، قرية من قرى المغرب، يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قام فينا يوم حنين، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي، حتى يستبرئها، يعني إذا اشتراها، وأن يبيع مغنما حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه.
و حنش بن عبد الله ويقال بن علي بن عمرو أبو رشدين الصنعاني ثقة.
ورواه عن حنش الصنعاني، كل من الحارث بن يزيد، وأبي مرزوق، حبيب بن الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم أبو مرزوق التجيبي،، وجزم الحافظ في "التقريب" بأن اسمه حبيب بن الشهيد، وقد وثق.
وأخرجه أحمد ٤/ ١٠٨ (١٧١١٥) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن