(٧١٤) قوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
أخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم ٥/ ٥٥ (٤١٢٥)، وأبو داود (٣٤٦٣)، وابن ماجه (٢٢٨)، والترمذي (١٣١١) والنسائي ٧/ ٢٩٠ وفي الكبرى (٦١٦٦)، والحميدي (٥١٠)، وأحمد ١/ ٢١٧ (١٨٦٨)، وفي ١/ ٢٢٢ (١٩٣٧)، وفي ١/ ٢٨٢ (٢٥٤٨)، وعبد بن حميد (٦٧٦)، والدارمي (٢٥٨٣) كلهم من طريق عبدالله بن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير الداري، عن أبى المنهال قال سمعت ابن عباس قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.