(٤٦) حديث علي يرفعه: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم.
أخرجه مسلم (١/ ٢٣٢) - الطهارة (٨٥)، والنسائي (١/ ٨٤) - الطهارة- باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم- (١٢٨)، وابن ماجه- الطهارة- باب ما جاء في التوقيت في المسح- (٥٥٢)، وأحمد (١/ ٩٦، ١٠، ١١٣، ١٢، ١٣٣، ١٤٦، ١٤٩)، والحميدي (١/ ٢٥ - ٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨١) - الطهارة- باب المسح على الخفين، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٨٣)، والبيهقي (١/ ٢٧٢) - الطهارة- باب الرخصة في المسح على الخفين، (١/ ٢٧٧) - الطهارة- باب التوقيت في المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٦١) - الطهارة- باب التوقيت في المسح- (٢٣٨) - كلهم من طريق القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ الحارثي، قال: أتيت عائشة أسألها، عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بأبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألناه. فقال: جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
قال الطحاوي (١/ ٨١): يعني المسح. اهـ.
وذكر الدارقطني في العلل (٣/ رقم ٣٧٩): الخلاف في رفعه ووقفه.
وروى الطبراني في الكبير (٢/ رقم ٢٣٩٩)، وفي الأوسط مجمع البحرين (١/ ٣٧٢) من طريق عبد الحميد بن جعفر، قال: سمعت أيوب بن جرير بن