(٦٨١) لا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه عليه السلام نهى عنه.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٣٧ - (٢٨٦)، وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن (١٥٠)، وأحمد بن منيع كما إتحاف المهرة (٢٨٥٢)، وفي المطالب العالية ٤/ ٢٧٤ - ٤٤٢٤، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٣٩، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٣٧ - البيوع- باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله به من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبدالله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السلاح في الفتنة.
ومن طريق محمد بن مصعب الفرقساني، عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين.
قلت: بحر بن كنيز السقاء ضعيف لا يحتج به، قال البخاري: وليس عندهم بقوى. وقال يحيى بن معين: بحر السقاء لا يكتب حديثه. وقال ابن الجوزب في الضعفاء والمتروكين (٤٩١): وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك. أ. هـ.
و محمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي ضعف، وكان يحيى بن معين سيئ الرأى فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٠٢): صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة ثمان ومائتين ت ق. أ. هـ.
وقد تفرد بالحديث، عن أبي الأشهب، لذلك جزم البيهقي في السنن