للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(٩٢٣) قوله عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه.

رواه البخاري (٣١٣)، ومسلم ٢/ ١١٧٢، وأبو داود (٢٣٠٢ - ٢٣٠٣)، والنسائي ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ و ٢٠٤، وابن ماجه (٢٠٨٧)، وأحمد ٥/ ٨٥ و ٦/ ٤٠٨، وابن الجارود في المنتقى (٧٦٦)، والدارمي ٢/ ٨٩ - ٩، والطحاوي ٣/ ٧٦، والبيهقي ٧/ ٤٣٩، والبغوي ٩/ ٣١، كلهم من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا ظهرت نبذة من قسط أو أظفار واللفظ لمسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط.

وللحديث ألفاظ عدة.

وروى مالك في الموطأ ٢/ ٩٠٦ - ٩٠٧، وعنه رواه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم ٤/ ١٩٨٤، وأبو داود (٤٩١١) عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>