(٤٣٠) قول عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب من استفاد مالا، (١٧٩٢)، والدارقطني ٢/ ٩١ - الزكاة- باب وجوب الزكاة بالحول، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٧٦، والبيهقي ٤/ ٩٥، (١٠٣) - الزكاة- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وباب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول عليه- كلهم من طريق حارثة ابن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن محمد وهو ضعيف كما سيأتي.
وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح ٢/ ١٧٨٠
وقال البوصيري في الزوائد ١/ ٣١٦: هذا إسناد فيه حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرجال ضعيف. أخرجه الدارقطني في سننه من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف. اهـ.
قلت: حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حارثة الأنصاري. قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة.