عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير. قال: رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال: وحدثني غيلان، والحجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، لم يرفعه.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٠١، وفي الكبرى (٦١٩٦)، وأحمد ١/ ٣٢٦ (٣٠٠٤) كلاهما من طريق مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن كل ذى ناب من السبع.
ورواه عن مجاهد كلا الأعمش، وعبد الله بن أبي نجيح.
قال الدارقطني في علله (٣١٠٧): يرويه شريك، عن الأعمش، واختلف عنه؛ فقيل: عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر. والصحيح: عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس. اهـ.
وقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٤): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الطبراني في الأوسط (٦٩٨١): لم يرو هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب إلا يحيى بن سعيد ولا، عن يحيى إلا إبراهيم بن طهمان تفرد به حفص بن عبد الله. اهـ.
وقال الشيخ الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٦٤٥): صحيح. اهـ.
وأخرجه أحمد ١/ ٣٣٢ (٣٠٧٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، عن أكل كل ذي ناب من السباع. وعن أكل كل ذي مخلب من الطير.
قلت: في إسناده إبهام من يروي عنه قتادة، لم يسم لكن يشهد له ما قبله.