وأما ما روي عن ابن عباس: رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، ولفظه: إذا مررت بنخل أو نحوه، وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل.
قلت: ظاهر إسناده الصحة، وقتادة مدلس؛ لكن الراوي عنه سعيد بن أبي عروبة، وهو لا يحمل عنه إلا صحيح حديثه، فهو أثبت الناس فيه، كما لا يضر اختلاط ابن أبي عروبة؛ لأن الراوي عنه عبدة سليمان، وهو أثبت الناس سماعا منه، قاله يحيى بن معين، وقال عبدة سليمان، عن نفسه أنه سمع منه في اختلاط، إلا أنه يريد بذلك بيان اختلاطه، وأنه لم يحدث بما سمع منه في الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص ١٩٢ - ١٩٦.
وروى أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي ٨/ ٨٥، والترمذي (١٢٨٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، وأحمد ٢/ ١٨٠ و ١٨٦ و ٢٠٣ و ٢٠٧، وابن الجارود في المنتقي (٨٢٧)، والدارقطني ٤/ ٢٣٦، والحاكم ٤/ ٤٢٣، والبيهقي ٨/ ٣٧٨، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل، عن التمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع.
وله ألفاظ عدة: وعند الترمذي مختصرا لم يذكر فيه السرقة. وقد نبه على هذا الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٦٢.
قلت: إسناده حسن، وسبق الكلام، عن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة.
وقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الرواة منهم: ابن عجلان،