(٩٢٤) تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي به حيث وجبت فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة.
أخرج الآثار عبد الرزاق ٧/ ٣١ - ٣٣ - الطلاق- باب أين نعتد المتوفى عنها، (١٢٠٥١) قال: أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها تعد حيث شاءت.
قلت: رجاله ثقات. ورواه أيضا عبد الرزاق (١٢٠٥٢) عن الثوري، عن رجل، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.
قلت: فيه راو لم يسم.
وروى عبد الرزاق (١٢٠٥٩) قال: أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول تعتد المتوفى عنها حيث شاءت.
قلت: إسناده قوي.
وروى عبد الرزاق (١٢٠٦١) قال: أخبرنا ابن جريج قال حدثني بن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله أنه كان يقول لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق يقول إلا في بيتها
قلت: رجاله ثقات أئمة. ظاهر إسناده الصحة. وللأثر طرق أخرى: فقد روى عبد الرزاق (١٢٠٦٢)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم أن بن عمر قال لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها.
وروى عبد الرزاق (١٢٠٦٣) عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر قال لا يخرج المتوفى عنها من بيت زوجها.