(٩٢٢) قول علي -رضي الله عنه-: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا.
أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٧. - الطلاق- باب ما قالوا في المرأة تزوج عدتها، (١٩١٢٤)، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها؟ قال عمر: يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى، وتأتنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا، ويصير الأول خاطبا، وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، ويصيران كلاهما خاطبين.
قلت: رجاله ثقات، غير صالح بن مسلم، الذي يطهر أنه موسى، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٧١١): موسى بن مسلم بن رومان كذا وقع والصواب صالح بن مسلم بن رومان وقد ينسب لجده ضعيف.
وروى ابن أبي شيبة (١٩١٢٥)، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول، وقال إبراهيم: تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.
قلت: إسماعيل بن أبي خالد، إن كان الأحمسي، فهو ثقة، وهو المشهور، وإن كان الفدكي فهو صدوق. وروى الشافعي في الأم ٥/ ٢٣٣، والبيهقي ٧/ ٤٤١ بنحوه.