وأخرجه أبو داود (٣٠٦١) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٩٩ ـ ٦٠١): ورواه الحاكم في مستدركه في ترجمة بلال بن الحارث بسنده إلى حميد، وقال: بدل عمارة: الحارث وذكر الباقي مع اختلاف يسير. ورواه الشافعي، عن مالك بلفظه السالف، ثم قال: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه. قال البيهقي في سننه: هو كما قال الشافعي، في رواية مالك. قال: وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة موصولا. فرواه بإسناده، عن نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، (، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وإنه أقطع بلال بن الحارث) العقيق أجمع، فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. ورواه من هذا الوجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، ثم قال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجه الشيخان، وقد احتج البخارى بنعيم بن حماد، ومسلم بالدراوردي.
قلت (القائل ابن الملقن): نعيم والدراوردي لهما ما ينكر، والحارث لا أعرف حاله، لا جرم قال الشيخ تقي الدين في الإلمام: لعل الحاكم علم حال الحارث. ورواه أيضا في مستدركه في ترجمة بلال، من وجه آخر كما سلف.