ابن أويس وفيه ضعف وبقية رجال إسناده. الثاني ثقات رجال البخاري. اهـ.
وروى أحمد ١/ ٣٠٦ (٢٧٨٦ و ٢٧٨٧)، وأبو داود (٣٠٦٢) قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، وغيره. كلاهما (أحمد بن حنبل، والعباس) عن حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده،؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي -صلى الله عليه وسلم-: بسم الله الرحمان الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. مثله.
وأخرجه أبو داود (٣٠٦٣) قال: حدثنا محمد بن النضر، قال: سمعت الحنيني، قال: قرأته غير مرة، يعني كتاب قطيعة النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود: وحدثنا غير واحد، عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها وغوريها- قال ابن النضر: وجرسها وذات النصب- ثم اتفقا: وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي -صلى الله عليه وسلم-: هذا ما أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. مثله. زاد ابن النضر:(وكتب أبي بن كعب .. ).