يردها وإناء من طعام فحصلنا، عن ابن سيرين على أربع روايات: ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك. والذي يظهر في الجمع بينهما أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ. ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها. وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر. اهـ.
وروى البخاري (٢١٤٩) قال: حدثنا مسدد، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تلقى البيوع.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٦٨: هكذا رواه الأكثر، عن معتمر بن سليمان موقوفا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيدالله بن معاذ، عن معتمر مرفوعا. وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث المهي، عن التلقي مرفوع. وخالفهم أبو خالد الأحمر، عن سليمان التيمي. فرواه بهذا الإسناد مرفوعا أخرجه الإسماعيلي. وأشار إلى وهمه أيضا. اهـ.
وروي طرفه الأخير مرفوعا. فقد رواه مسلم ٣/ ١١٥٦ والترمذي (١٢٢٠) كلاهما من طريق عبدالله بن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن تلقي البيوع.