تعرف حاله. قال أبو حاتم: روى عنه ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، وأبو معشر، ولم يعرف من حاله بشيء، فهو عنده مجهولها، فاعلم ذلك. اهـ. وقال في (٥/ ٧٦٩): وهو لا يصح. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (٥/ ١٧٦): أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، وأخرجه النسائي (٢/ ٢٢٥)، والطحاوي وأحمد (٢/ ١١١) من طريقين عنه. وفي الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدني قال ابن القطان: مجهول الحال. وفي الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف. اهـ.
وروى ابن ماجه (٢٢٢٧)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي ٧/ ٢٨٥ وفي الكبرى (٦١٤٥)، وأحمد ١/ ٢١٥ (١٨٤٧)، وفي ١/ ٢٢١ (١٩٢٨)، وفي ١/ ٢٥٢ (٢٢٧٥) كلهم من طريق طاووس، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شئ مثله.
ورواه عن طاووس كل من عمرو بن دينار، ابن طاووس.
- وفي رواية: أما الذى نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله.
قال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨١١): (صحيح). اهـ. وانظر: الارواء ١٧٦/ ٥.