للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضرَّة والضرائر، فإذا اشترطت على ألا يتزوج عليها فلها ذلك على الصحيح (١).

قوله: (وإذا لم يكتف الزوج بالزوجة الواحدة فقد أباح الله له التعدد إلى أربع فقط … ) إلى آخره: موضوع التعدد التشنيع عليه والتنفير منه من الدعوات الدخيلة على المسلمين من تبعيتهم للكفار وجريانهم وراءهم، فمن ينكر إباحة التعدد فهو كافر؛ لأنه مُفْتَر على الله ومحرِّم لما أحل الله كما أشار الشيخ، وأما المرأة إذا كرهت التعدد فهذا بموجب الطبع، فإنها تؤمن بإباحته لكنها لا تحبه، وليست مأمورة بأن ترضاه لنفسها، لكن يجب عليها أن ترضى بحكم الله وإن كانت لا تحب وقوعه من زوجها.

قوله: (لأنَّ الواحدة يمنع الحملُ -في الأشهر الأخيرة- والنفاسُ والحيضُ والمرضُ زوجَها من التمتع بها): هذا المنع ليس بمنعٍ شرعيٍّ بمعنى أنه يَحْرُم، بل الحمل يمنع الجماع بحكم العادة والطبع؛ أولًا: لأن الزوج لا يرغب فيها وهي مثقلة في آخر أيام الحمل، وثانيًا: أن الجماع يشق على المرأة وهي في هذه الحال.

قوله في الحاشية: (يخيرهنَّ في أهل الجنة من الرجال المسلمين … ) إلى آخره: لم يذكر الشيخ لهذا دليلًا. فلينظر.

* * *


(١) ينظر: المغني (٩/ ٤٨٣)، ولشيخنا فتوى محررة في المسألة بعنوان: «حكم اشتراط عدم التعدد في عقد النكاح»، وهي منشورة في الموقع الرسمي.

<<  <   >  >>