للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التعليق]

هذا في الحقيقة تلخيص للسياسة الشرعية الخارجية، وأوَّل ذلك: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم بقتال أعداء الله إذا لم يستجيبوا للدخول في الإسلام، والمراد من الجهاد إدخالهم في دين الله، قال : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» (١)، إذن؛ الغاية هو إصلاحهم وإدخالهم في دائرة الدين الحق الذي تترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة، وتضمَّنت أحكام الشريعة في الجهاد في سبيل الله الإحسان وعدم العدوان؛ قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)[البقرة]، حتى القتال له حدود، كما نبَّه الشيخ على أنه يحرم قتل النساء والذرية في الجهاد (٢)، وقد بين النبي الغاية من قتال الكفار، وهي: أن تكون كلمة الله هي العليا، وذلك في قوله : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (٣)، ويتحقق ذلك إما بدخول الكفار في الإسلام، أو برضوخهم لسلطان الإسلام وسيادة المسلمين، وذلك ببذل الجزية لهم، والمراد بكلمة الله: دين الله الذي شرعه بكلامه الذي أنزله على رسوله، وفي


(١) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) عن ابن عمر .
(٢) أخرج البخاري (٣٠١٤) -واللفظ له-، ومسلم (١٧٤٤) عن عبد الله بن عمر : «أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي مقتولةً؛ فأنكر رسول الله قَتْلَ النساء والصبيان». وينظر: السنن الكبير للبيهقي (١٨/ ٢٥٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤) عن أبي موسى الأشعري .

<<  <   >  >>