للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أخَّر الحاج ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر جاز له ذلك، ولو أخر طواف الحج والسعي حتى ينزل من منى جاز له ذلك، ولكن الأفضل ما تقدَّم بيانه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

[التعليق]

الحج إلى بيت الله الحرام: أحد فروض الإسلام ومبانيه العظام، وهو الخامس منها في قوله : «بني الإسلام على خمس» (١)؛ والحج لغة: القصد إلى معظَّم (٢)، وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام والمشاعر حوله، وفِعل المناسك من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع (٣).

وقد دل على فرض الحج: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، ومن السنَّة: قوله : «يا أيها الناس، قد فُرِضَ عليكم الحجُّ، فَحُجُّوا» فقال رجل: أفي كل عامٍ يا رسول الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا … ثم قال: «ذروني ما تركتُكم، ولو قلت: نَعم؛ لوَجَبتْ، ولَمَا استطعتُم» (٤).


(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) عن ابن عمر .
(٢) ينظر: العين للخليل بن أحمد (٣/ ٩).
(٣) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص ٨٢).
(٤) أخرجه مسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة رضي لله عنه بنحوه.

<<  <   >  >>