للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة للتعدد من زوجها فتلك كراهة طبعية مع الرضا بحكم الله (١)، وقد أحسن الشيخ بهذا التفصيل في موضوع الأسرة إلا أنه ذهل عما يجب على الوالدين في تربية أولادهما، وأيضًا كان الأَولى أن يقول: شرع الله أحكام الأسرة بدل: نظَّم الله الأسرة، وإن كان المعنى الذي أراده صحيحًا.

قوله: (ولكن ذلك مشروط بأن يكون العمل الذي تقوم به بعيدًا عن الرجال بحيث لا تختلط بهم … ) إلى آخره: بلاء الاختلاط والعمل مع الرجال من أعظم ما دخل على المسلمين من تبعيتهم للأعداء، والكفار هم جنود الشيطان لا يريدون بالمسلمين خيرًا، ويعملون على أن يتبعهم المسلمون ويقلدوهم ويسيروا سيرتهم، وهذا مصاب جَلَلٌ قد أُصيبت به الأمة الإسلامية في سائر الأقطار، فنسأل الله العافية، وكلام الشيخ كلامٌ عظيمٌ طيِّبٌ فيه تفصيل بين الحلال والحرام في عمل المرأة.

قوله: (وتعيش الأخرى فاجرة عاهرة يتلاعب المجرمون بعرضها): أي: التي ليس عندها خوف من الله، مثلما قال في الرجل.

قوله: (ويمكن للمرأة أن تشترط لنفسها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها، فإذا قبل لزمه الشرط): هذا على الصحيح، ومن أهل العلم مَنْ يقول: لا يصح هذا الشرط، لكنّ الصحيح أنه يصح؛ لأنَّ التعدد ليس بواجب، وهي تجد حرجًا، ولا تستطيع أن تعيش عيشة هنيئة مع وجود


(١) ينظر ضابط البغض الذي هو كفرٌ ونفاقٌ في: شرح نواقض الإسلام لشيخنا (ص ٢٧).

<<  <   >  >>